السيد محسن الحكيم
39
مستمسك العروة
جمعا بينه وبين خبر آخر ( 1 ) : ( في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة . قال ( ع ) : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم " . وعلى ما ذكرنا - مع عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا - إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ومفرغا لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين ( 2 ) . وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق ( 3 ) . إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحق المسمى ( 4 ) ، بل أجرة المثل . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 .